Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدًا يقول به. ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ق ١٨ أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه ابن عُليَّة، عن عوف، عن أبي رجاء، عن عِمران بن حُصَين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي.
ثم ذكر الشافعي (١) عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: بيع الأمة طلاقُها.
قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلتُ: «قال عبد الله»، فقد حدثني غير واحد من أصحابنا (٢). وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا، ويقولون: لا يكون بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتجّ بحديث بريرة: أنّ عائشة اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها الخيار، ولو كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء.
قال الشافعي (٣): وأخبرنا عَمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوَّجها، قال: لا يزالان زانيين.
(١) في «الأم»: (٨/ ٤٣٥).
(٢) «الأم»: «أصحابه».
(٣) «الأم»: (٨/ ٤٣٥).