حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ ، ثنا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " هَاتُوا إِلَيَّ رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " ، قَالَ : لا أَدْرِي أَعَلِيٌّ قَالَ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ , أَوْ رَفَعَهُ ؟ .