Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Shahih Ibnu Hibban - Detail Buku
Halaman Ke : 16
Jumlah yang dimuat : 7651
« Sebelumnya Halaman 16 dari 7651 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذْ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " نُودِيَ بِالأَذَانِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ الأَذَانَ ، فَقُضِيَ الأَذَانُ ، أَقَبْلُ ، فَثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ ، فَقُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقَبْلُ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ : اذْكُرْ كَذَا ، اذْكُرْ كَذَا ، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الِلَّهِ عَنْهُ : أَمْرُهُ صَلَّى الِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، أَمْرٌ مُجْمَلٌ ، تَفْسِيرُهُ أَفْعَالُهُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلُ السَّلامِ ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ سَائِرَ الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ بَعْدَ السَّلامِ ، وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ الأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ ، فَيَسْتَعْمِلَهُ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ، وَيَتْرُكَ الأَخْبَارَ الأُخَرَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُهُ قَبْلُ السَّلامِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ أَخْبَارٌ أَرْبَعٌ يَجِبُ أَنْ تُسْتَعْمَلَ ، وَلا يُتْرَكُ شَيْءٌ مِنْهَا ، فَيَفْعَلُ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِثْلَ مَا وَرَدَتِ السُّنَّةُ فِيهَا سَوَاءً ، فَإِنْ سَلَّمَ مِنَ الاثْنَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ مِنْ صَلاتِهِ سَاهِيَا ، أَتَمَّ صَلاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ ، عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيرَةَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، وَإِنْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ أَتَمَّ صَلاتَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلُ السَّلامِ ، عَلَى خَبَرِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثِ أَوِ الأَرْبَعِ ، يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلُ السَّلامِ ، عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَإِنْ شَكَّ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَصْلا تَحَرَّى عَلَى الأَغْلَبِ عِنْدَهُ وَأَتَمَّ صَلاتَهُ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ ، عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلا لِلأَخْبَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كُلَّهَا ، فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الأَرْبَعِ فِي صَلاتِهِ ، رَدَّهَا إِلَى مَا يُشْبِهُهَا مِنَ الأَحْوَالِ الأَرْبَعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .
Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 16 dari 7651 Berikutnya » Daftar Isi