أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الصَّلاةِ " .