أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ " . وَالشَّاهِدُ : النَّجْمُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا : النَّجْمَ ، وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ لا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا ، لأَنَّ الثُّرَيَّا لا تَظْهَرُ إِلا عِنْدَ اسْوِدَادِ الأُفُقِ وَتَغْيِيرِ الأَثِيرِ ، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي : أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَّا ، لأَنَّ الثُّرَيَّا تَوَابِعُهَا الْكَفُّ الْخَضِيبُ ، وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ ، وَالْمَأْبِضُ ، وَالْمِعْصَمُ ، وَالْمِرْفَقُ ، وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ ، وَالْعَيُّوقُ ، وَرِجْلُ الْعَيُّوقِ ، وَالأَعْلامُ ، وَالضَّيِّقَةُ ، وَالْقِلاصُ ، وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلا الْعُيُّوقَ ، فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ ، عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، يَرَى الْعَيُّوقَ وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ .