أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، " أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى " . قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَلا سُنةَ نَبِيِّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى .