أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : " هَاهُنَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَهَهُنَا ، وَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيرٍ ، وَالأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ، إِلا أَنَّ خَبَرَ الأَغَرِّ أَغْرَبُ ، وَخَبَرَ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهُرُ .