أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَلْيَرْجِعْ " ، فَقَالَ : لِتَجِئْنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلا ، قَالَ حَمَّادٌ : تَوَعَّدَهُ قَالَ : فَانْصَرَفَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَأَتَى مَجْلِسَ الأَنْصَارِ فَقَصَّ عَلَيْهِمُ الْقِصَّةَ : مَا قَالَ لِعُمَرَ ، وَمَا قَالَ لَهُ عُمَرُ ، فَقَالُوا : لا يَقُومُ مَعَكَ أَلا أَصْغَرُنَا ، فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَشَهِدَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّا لا نَتَّهِمُكَ ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الأَمْرُ بِالرُّجُوعِ لِلْمُسْتَأْذِنِ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا ، وَهُوَ عَدَمُ الإِذْنِ وَاجِبٌ ، وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ وَهُوَ الإِذْنُ بَطُلَ الأَمْرُ بِالرُّجُوعِ .