Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٣٠٨٦ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
٣٠٨٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤.
(٤٨) باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
٣٠٨٨ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
٣٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها.
٣٠٩٠ - عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
(صحيح) - الإرواء ٦/ ٢٩٠: خ صحيح الجامع ٧٤٧٤، الإرواء ١٨٨٢.
٣٠٩١ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تنكح المرأة على عمتها، وخالتها.
٣٠٩٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.