Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال أبو عبد الرحمن: رواه عيسى بن سهل بن رافع.
(٤٦) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
٣٦٧٢ - عن محمد (١) قال: الأرض عندي، مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة، صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة، لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئًا، وتكون النفقة كلها من رب الأرض.
٣٦٧٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، وأنَّ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطرَ ما يخرج منها.
٣٦٧٤ - عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرتها.
٣٦٧٥ - عن عبد الله بن عمر كان يقول: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض، ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التِّبن، لا أدري كم هو.
٣٦٧٦ - عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون، أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق.
٣٦٧٧ - عن إبراهيم، وسعيد بن جبير: أنهما كانا لا يريان بأسًا، باستئجار الأرض البيضاء.
(١) هو: محمد بن سيرين -غالبًا-.