٣٦٧٨ - عن محمد قال: لم أعلم شريحًا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين، كان ربما قال للمضارب: بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك.
(صحيح الإسناد مقطوع).
(٤٧) باب شركة الأبدان
٣٦٧٩ - عن الزهري: في عبدين متفاوضين، كاتب أحدهما قال: جائز إذا كانا متفاوضين، يقضي أحدهما عن الآخر.
(صحيح الإسناد مقطوع).