Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : as Siyar li Abi Ishaq al Fazaariy - Detail Buku
Halaman Ke : 263
Jumlah yang dimuat : 302
« Sebelumnya Halaman 263 dari 302 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

٤٤٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «أَيُّكُمْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَسْوَدُ - كَأَنِّي أُرَاهُ -: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَا تَقُولُ قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " ⦗٢٥٥⦘

٤٤٦ - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا وَغَيْرَهُمَا عَنِ الرَّجُلِ، تُعْقَرُ دَابَّتُهُ وَيَنْكَسِرَ سِلَاحُهُ فَيُقَاتِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنَ الْمَغْنَمِ، أَوِ السِّلَاحِ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ

٤٤٧ - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الرَّجُلُ يُعْقَرُ فَرَسُهُ فِي الْقِتَالِ، أَيَرْكَبُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ؟ أَوْ يُقَاتِلُ بِشَيْءٍ مِنَ السِّلَاحِ أَوِ النَّبْلِ يَرْمِي بِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، وَاخْتِلَاطِهِمْ فَلَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَتَّقِ فَرَسَهُ، أَوْ سِلَاحَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

٤٤٨ - قُلْتُ: أَبِإِذْنِ الْإِمَامِ يَأْخُذُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ فَلَا يَسْتَأْذِنُ الْإِمَامَ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مُضْطَرٍّ، فَأَمَّا فِي الْمُشَاوَلَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ

٤٤٩ - قُلْتُ: فَإِذَا رَكِبَ الْفَرَسَ فِي الْمَعْمَعَةِ لِلضَّرُورَةِ، فَعُقِرَ الْفَرَسُ تَحْتَهُ أَيُضْمَنُ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَيَطْلَبُ الْعَدُوَّ عَلَى الْفَرَسِ، وَقَدِ انْهَزَمَ الْقَوْمُ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: وَمَا تَعُدُّ مِنَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَقِفْ مَكَانَهُ، وَلَا يَقْتُلْ دَابَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتْبَعُونَهُمْ وَسَيَكْفُونَهُ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِنْ لَمْ يَتْبَعْهُمْ أَنْ يَهْلِكَ ⦗٢٥٦⦘

٤٥٠ - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَلَى فَرَسٍ نَفْسِهِ، وَلَكِنْ قَدْ أَخَذَ سَيْفًا مِنَ الْفَيْءِ، أَوْ رُمْحًا، أَيَطْلُبُ بِهِ عَلَى فَرَسِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْفَرَسِ

٤٥١ - قُلْتُ: أَفَيَأْخُذُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ أَقْوَى مِنْ فَرَسِهِ، أَوْ سَيْفًا أَقْطَعَ مِنْ سَيْفِهِ فَيُقَاتِلُ بِهِ فِي الْمَعْمَعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ

٤٥٢ - قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً، ثُمَّ أَقْبَلُوا فَلَقِيَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ، أَيَأْذَنُ الْإِمَامُ فِي الْقِتَالِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ السِّلَاحِ؟ قَالَ: إِنْ رَأَى أَنَّ بِهِمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةً أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ

٤٥٣ - قُلْتُ: وَهَذَا وَمَا أَخَذَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ؟ قَالَ: سَوَاءٌ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ أَخْذُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ

٤٥٤ - قُلْتُ: مَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ

٤٥٥ - قُلْتُ: أَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ مِنَ الْبَرْدِ مِنَ الْفَيْءِ وَيُعْطِي فِي الْفَيْءِ بِقَدْرِ مَا لَبِسَ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ، يَلْبَسُ، لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ

٤٥٦ - قُلْتُ: فَأَصَابَ رَجُلٌ عَلَفًا وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ، وَلَيْسَ مَعَهُ وِعَاءٌ يَجْعَلُ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى عَلَفٍ، يَخَافُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ، أَيَأْخُذُ وِعَاءً مِنَ الْفَيْءِ فَيَحْمَلُ فِيهِ إِلَى الْعَسْكَرِ؟ قَالَ: هَذِهِ ضَرُورَةٌ لَا بَأْسَ ⦗٢٥٧⦘

٤٥٧ - قُلْتُ: أَفَيَلْبَسُ الْقَطِيفَةُ مِنَ الْبَرْدِ يُصِيبُهُ، أَوْ يَأْخُذُ الْفَأْسَ فَيَكْسِرُ بِهِ الْحَطَبَ، ثُمَّ يَحْمِلُ ذَلِكَ بَعْدَ فَيَأْتِي بِهِ الْعَسْكَرَ، وَقَدِ انْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَوْ نَحْوِهِ، إِذَا أَخَذْتُهُ فَانْتَفَعْتَ بِهِ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَهُ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنَ السَّرِيَّةِ فَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، لِأَنَّكَ إِذَا انْتَفَعْتَ بِهِ ثُمَّ أَتَيْتَ بِهِ إِلَى الْمَقْسَمِ فَقَدِ انْتَفَعْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ قَالَ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ مَكَانَكَ، ثُمَّ تُلْقِيهِ، وَلَا تَحْمِلُهُ إِلَى الْمَقْسَمِ، فَلَا بَأْسَ

٤٥٨ - قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ لَا أَدْرِي لَعَلِّي إِنْ لَمْ أَحْمِلْهُ أَنَا حَمَلَهُ غَيْرِي مِنْ أَصْحَابِي إِلَى الْمَقْسَمِ؟ قَالَ: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَنْتَفِعْ بِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ وَيُتْرَكُ

٤٥٩ - قُلْتُ: فَإِنْ حَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَنْتَفِعُ بِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ، فَيَكُونُ قَدِ انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لِيَكِيدَ بِهِ ذَلِكَ،

٤٦٠ - قُلْتُ: فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِيُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ، ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ حَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطْرَحَ الشَّيْءُ بَعْدَ حَمْلِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ

٤٦١ - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ حَمَلَ رَجُلٌ شَيْئًا لِيُبْلِغَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ، ثُمَّ انْتَفَعَ بِهِ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ وَيُلْقِي فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا أَنْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ، فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا يُرِيدُ أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ فَطَرَحَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُضَمِّنْهُ

٤٦٢ - قُلْتُ: الْإِمَامُ يُسْتَأْجَرُ عَلَى حَمْلِ الشَّيْءِ وَالْمَتَاعِ، وَالرُّمْكِ، ثُمَّ يَضِيعُ مِنَ الْمُسْتَأْجَرِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَلَمْ يُضَيِّعْ لَمْ يُضَمَّنْ ⦗٢٥٨⦘ قُلْتُ: مَا هَذَا التَّضْيِيعُ؟ قَالَ: يَسْتَوْثِقُ وَلَا يُضَيِّعُ

٤٦٣ - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْفَحْلَ مِنَ الرَّمَكِ فَيَرْكَبُهُ فَيَسُوقُ عَلَيْهِ الرَّمَكَ، أَوْ يَطْلُبُ عَلَيْهِ رَمَكًا أُخْرَى لِيَجِيءَ بِهَا؟ قَالَ: أَوَمَا مَعَهُ دَابَّةٌ؟ قِيلَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَتَّقِي دَابَّتَهُ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ نَظَرًا مِنْهُ لِلْعَامَّةِ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ شَاهِدًا فَبِإِذْنِهِ قُلْتُ: أَلَسْتَ تَعُدُّ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ إِمَامًا؟ قَالَ: بَلَى

٤٦٤ - قُلْتُ: رَجُلٌ حَمَّلَهُ الْإِمَامُ مَتَاعًا مِنَ الْفَيْءِ، فَأَلْقَاهُ مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ

٤٦٥ - قُلْتُ: الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، فَمِنْهُمْ مِنْ يَحْمِلُ مِنْهَا عَلَى دَابَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْمِلُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْمِلُ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، وَالَّذِي لَا يَحْمِلُ لَا يَأْثَمُ

٤٦٦ - قِيلَ: الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الطَّاحُونَةَ يَطْحَنُونَ بِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، فَإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَحْمِلُوهَا إِلَى الْمَقْسَمِ، فَلَا يَفْعَلُوا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، ثُمَّ يُعْطُوا فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعُوا بِهِ مِنْهَا

٤٦٧ - قِيلَ: فَإِنْ قَدِمُوا بِهَا مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ خَمْسَةَ دَارِهِمَ، وَقِيمَتُهَا هَاهُنَا دِرْهَمٌ؟ قَالَ: يُعْطَوْنَ قِيمَتَهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ؟ ⦗٢٥٩⦘

٤٦٨ - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا ثَمَنَهُ؟ قَالَ: يُؤَدِّي إِلَى صَاحِبِ الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 263 dari 302 Berikutnya » Daftar Isi