حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ , ثنا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ , فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ , وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا , حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ هَذَا الْحَدِيثَ , قُلْتُ : مَا سَأَلْتُهُ , قَالَ : فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الأَيْلِيُّ , ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .