حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ , ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , ثنا بَقِيَّةُ , حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً " , فَقَالُوا : فَالأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ , وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ , فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلَهُ عَنِ الأَوْقَاصِ , فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " . قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلاثِينَ وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ , فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ , فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ , فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ , فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلاثُ تَبَايِعَ , قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ أَوْقَاسُ , فَلا تَجْعَلَهَا بِصَادٍ .