حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ , نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ , حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلا فِي عَبْدِهِ إِلا زَكَاةَ الْفِطْرِ " .