حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْبُنْدَارُ , ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ , وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا , فَذَلِكَ ثَلاثُمِائَةِ صَاعٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ " .