حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ , وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ , وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةَ , قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , " أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ , أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ " . وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّي قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .