نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ , نَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ , نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَأَشْهَدَهُ عَلَى وَصِيَّةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ آثَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ , وَقَالَ : مَنْ شَهِدَ عَلَى جَوْرٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ، ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ " .