نَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ , نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى . ح وثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا , نَا عُبَيْدُ بْنُ هَاشِمٍ الْكَرْمَانِيُّ , نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , قَالا : نَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ " .