نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ , نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَخْرَمِيُّ , نَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ " ، لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا .