حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : " كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً , غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ , قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ " .