نا نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ : أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو , قَالُوا فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " .