نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأَتْهَا الْكِتَابُ ، فَقَالَ : " أَمَّا زَوْجُهَا فَتَكَلَّمَ بِطَلاقِهَا ، لا يَضُرُّهَا أَتَاهَا كِتَابُهُ أَمْ لا فَلْتَصْنَعْ مَا أَمَرَهَا بِهِ زَوْجُهَا " .