نا نا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ ، أَوْ طَلَّقَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَقَعُ عَلَيْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا " . نا أَبُو الأَحْوَصِ ، قَالَ : أنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .