نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَطُلَ الصَّدَاقُ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ الْمُغِيرَةُ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى " .