نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لا تَرِثُ مِنَ الْوَلاءِ لأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا ، وَأَنَّهَا لا تَرِثُ مِنَ الْوَلاءِ إِلا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا ، وَمَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا ، أَوْ مَوْلًى لِمَوْلاهَا مِمَّنْ يُعْتِقُ " .