المسجد الحرام.
* فمن كان من حاضري المسجد الحرام، فلا تمتع ولا قران، فإن فعل: لم يكن متمتعًا، وكان عليه دم للإساءة، لا دم قران ولا تمتع.
حاضروا المسجد الحرام
وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة، من قبل أنهم في حكم أهل مكة في باب جواز دخولهم مكة بغير إحرام، ومن وراءهم إلينا: لا يدخلونها إلا بإحرام، فلذلك كان حلمهم على ما وصفنا.
ومن جاز له التمتع والقران، ففعل: فعليه ما قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}. الآية.
مسألة: من وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع
قال أبو جعفر: (ولو دخل رجل في الصوم، فلم يفرغ منه، أو فرغ منه، فلم يحل حتى وجد الهدي: أهدى، وحل بالهدي، لا يجزئه غير ذلك).
قال أبو بكر أحمد: قوله: إنه إذا لم يحل حتى وجد الهدي: أهدى وحل بالهدي: ليس بسديد على الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت أيام الذبح، ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام، ولا شيء عليه.
رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، ورواه ابن سماعة عن محمد.