ينبغي أن يقول: وأقصاه بعد العيان والتواتر (1)، (وعند أبي حنيفة: إذا كانت السماء مُصْحِيَة، فلا بد من التواتر) (2) أو الاستفاضة (3)، والله أعلم.
قوله في (4) هلال شهر رمضان: "هل يقبل فيه قول واحد؟ فيه ثلاثة أقوال" (5)، المعروف (والمذكور في "النهاية" (6)، و"البسيط" (7)) (8) أن فيه قولين (9):
أحدهما: لا يقبل.
والثاني: يقبل.
فإذا قلنا: يقبل، فهل حكمه حكم الشهادة، أو الخبر؟ فيه وجهان (10).