أنه مفطر في عينه (1) كالاستمناء، وإن تحفظ (2) فلم يرجع إلى جوفه شيء (3) (4) هو ظاهر الخبر، وهو ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ذرعه القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما (5)، وإن تفرد به هشام بن(1) في (أ): (بعينه). (2) في (د): (وإن لم تحفظ)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب. (3) انظر: الأم: 2/ 130، الإبانة: 1/ ق 83/ أ، المهذب: 1/ 246، البسيط: 1/ ق 219/ أ، المجموع: 6، الروضة: 2/ 220. (4) في (أ) زيادة (بعد الفطر). (5) أبو داود: 2/ 776 في كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، الترمذي: 3/ 98 في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، النسائي في الكبير: 4/ 215 وما بعدها، في الصائم يتقيأ، ابن ماجه: 1/ 536 في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقئ، أحمد: 3/ 288، الدارمي: 2/ 24، ابن خزيمة: 3/ 226، الطحاوي: 2/ 97، ابن حبان: 8/ 285، الدارقطني: 2/ 184، الحاكم: 1/ 589 - 590، والبيهقي في الكبرى: 4/ 371 من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والألباني وقال: قلت: وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام، كما تقدم عن الترمذي، وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث، وكلاهما ثقة محتج بها في الصحيحين فلا وجه لإعلال الحديث إذن، على أننا نرى أن الحديث صحيح، ولو تفرد به عيسى بن يونس؛ لأنه ثقة كما عرفت، ولأنه لم يخالفه أحد فيما علمنا، بل قد روى الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة". انظر: نصب الراية: 2/ 448، تذكرة الأحبار: ق 97/ ب، التلخيص: 2/ 201، إرواء الغليل: 4/ 51.