قوله (1) فيما إذا نذر اعتكافاً مطلقاً: "وقيل: لا بدَّ من يوم، أو ما يدنو منه، وهو مذهب أبي حنيفة" (2).
المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزئ أقل من يوم (3)، والله أعلم.
قوله: "كانت عائشة ترجِّل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم -" (4).
ورد به حديث صحيح (5)، معناه: أنه (6) - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من المسجد رأسه إليها، وهي خارجة منه في حجرتها، فترجِّل شعره، أي تمشطه بماء، أو دهن، أو غيرهما، والله أعلم.
قوله (7): "وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان: أحدهما: أنه يحرم، ويفسد كما في الحجِّ. الثاني: لا، كما في الصوم" (8).