فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال، فيكون ذلك عبوراً من الجنب جائزاً فلا يفسد به الاعتكاف (1)، والله أعلم.
قوله: "اعتكاف المرأة في مسجد بيتها" (2) بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصفهاني - رحمه الله - أنه قال (3) مَسْجَد مفتوح الجيم، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي، وغير الشرعي، ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل فيه، فيهما لغتان: بكسر الجيم، وبفتحها (4)، والله أعلم.
الأصح من القولين (5): أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعيَّنان إذا عيَّنهما بالنذر (6). والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعيَّن (7)، وحكايته الخلاف فيه غريب جداً (8)، والله أعلم.
قوله: "وأما الزمان فالمذهب أنه يتعيَّن كما في الصوم" (9) قد ذكر في كتاب