معناه: عمَّم القول بالجواز، والترخيص (1) حسماً للباب، أي لباب التميز بين صورة وصورة، فإنّه المعهود في أمثاله من الرخص، وهذا هو الأصح عند المؤلف (2).
وعند بعض المصنِّفين، الأصح: المنع في صورة تفاحش بعد المنزل (3). وأمّا إذا (4) كان له منزلان: أحدهما أقرب، فالأصح أنّه لا يجوز له الخروج إلى الأبعد (5)، والله أعلم.
قوله (6) في الخارج لقضاء الحاجة: "لا بأس بأكل لقم في الطريق" (7).
هذا يقع تفريعاً على أحد الوجهين: أنّه لا يجوز الخروج للأكل (8)، ويجيء أيضاً على القول بأنّه يجوز له ذلك (9)؛ لأنّ الكلام مفروض فيمن لم يقصد بخروجه الأكل، بل قضاء الحاجة فحسب.