(صورة اجتماع (1) حجة الإسلام، والقضاء في ذمته: أن يفسد الرقيق حجه ثمّ يعتق، فعليه حجة الإسلام، ثمّ القضاء لحجته الفاسدة (2)) (3).
قوله: "وقال مالك تختص الاستنابة بحالة الموت؛ لورود الحديث فيه لكنا نقول: الحي العاجز، أولى" (4). هذا له تمام ذكره من بعد، وهو أن الحديث ورد أيضاً (5) في الحي العاجز، إذ ثبت في الصحيحين (6) عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم).
وأمّا الحديث الوارد في حالة الموت فقد روى بُرَيْدة (7) بن حصيب (أن امرأة أتت النبي - صلّى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أمها ماتت ولم تحج، قالت: فيجزئ أن أحج عنها، قال: نعم) رواه مسلم (8).