المحرم من الميقات بمجرد كونه قدَّم على إحرامه و (1) دخل (2) مكة غير محرم، أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك، والله أعلم.
إذا أحرم دون الميقات، ثمّ عاد إليه محرماً ففيه وجهان (3):
أحدهما: لا دم عليه (4) قال صاحب "البحر" (5): "وهو الصحيح، وظاهر المذهب"، وهذا على طريقة صاحب الكتاب، مخصوص بما إذا عاد قبل دخول مكة، وقبل مسافة القصر، كما فصل فيما سبق.
وعند الجمهور قالوا: إذا عاد قبل التلبُّس بِنُسكٍ، وفي نسك هو سنَّة خلاف عندهم (6)، والله أعلم.
قوله (7): "لو أحرم قبل الميقات، فهو أفضل قطع به في القديم، وقال في الجديد: يكره، وهو متأول، ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب (8) من غير إحرام" (9).