ثم إن صاحب "البحر" (1) ذهب إلى أن الأصح أنّه (2) من دويرة أهله (3). و (4) ليس كذلك، بل الأصح أن الأصح أنّه من الميقات أفضل (5)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما أحرم من ذي الحليفة (6)، ولم يحرم من المدينة، ومسجده، وهكذا فعل الصحابة، وجماهير العلماء (7).
وأمّا احتجاجهم بحديث أم سلمة أنّها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أهلَّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام (8) غفر له ما