ومن الباب الأول: في المقاصدقوله في القارن: "تكون حاله حالة (1) الحاج المفرد" (2)، يعني في صورة الأفعال، لا في الحكم.
قوله: "في إدخال العمرة على الحج (3) قولان" (4).
إن الأصح منهما - وهو الجديد - أنّه لا يجوز (5)، والله أعلم.
وإن جوَّزنا فأصح الوجوه الأربعة (6): الأول: أنّه (7) يجوز (8) ما لم يشتغل بعمل ولو (9) بطواف القدوم (10)، والله أعلم.
قوله في المتمتع: "يلزمه دم (11) لأمرين: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين، إذا أحرم بالحج من جوف مكة" (12).