(1) الصحيح، وما عليه الأكثر: أنّه لا يشترط في التمتع (2) وقوع النسكين عن شخص واحد (3)، والله أعلم.
قوله: "ودم الإساءة يخالف دم التمتع، في صفة البدل، وفي (4) أنّه يعصي ملتزمه (5)، ويجب عليه تداركه عند الإمكان" (6).
أمّا صفة البدل: فبدل دم التمتع: صيام الثلاثة والسبعة (7)، وبدل دم الإساءة بترك الميقات ونحوه (8): الإطعام، ثم الصيام بالتعديل (9)