باب ما على المتمتعأصح القولين (1): جواز إراقة دم التمتع قبل الإحرام بالحج (2)، وبعد فراغه من العمرة (3)، لما ذكره (4)، والله أعلم.
وأصح الوجهين على هذا: أنّه لا يجوز قبل التحلل من العمرة (5)؛ إذ لا بدَّ من تمام أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة.
قوله: "فيما إذا أخَّر صيام الثلاثة عن أيام (6) التشريق، يلزمه القضاء، خلافاً لأبي حنيفة، وخرَّج ابن سريج قولاً يوافق مذهب أبي حنيفة" (7).
وجهه على بعده (8): بأنّه في حكم رخصة علَّقت بالسفر، وحقه أن يكون في السفر، فإذا فات لم يقض (9)، وذكر صاحب "البحر" (10) أنّه يسقط على هذا إلى