رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن لم يجد هدياً، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما (1). وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما (
... {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (2) إلى الأمصار) رواه البخاري في صحيحه (3)، والله أعلم.
وقول المصنِّف: "وللشافعي قول: أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى مكة، وقول آخر: أن المراد به الفراغ من الحج" (4).
هذا يتضمن أنّه على قول الرجوع إلى مكة، يصومها قبل طواف الوداع، (وعلى القول الثالث: لا يصومها إلا بعد طواف الوداع) (5).
وقد قال بعضهم: قول الرجوع إلى مكة، هو قول الفراغ من الحج؛ وذلك (6) أنّه نصَّ (7) في "الإملاء" على أنّه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه (8).