وقيل: يفرَّق بينهما (يوم (1)، وإن كان التفريع على القول بأن التفريق (يكون على قدر التفريق الواقع في الأداء.
والثاني: أنّه يفرِّق بينهما) (2) - بمقدار مدَّة يمكنه السير فيها إلى وطنه على الغالب المعتاد، بناء على جواز (3) صوم أيَّام التشريق، وتفسير الرجوع بالرجوع إلى الوطن (4).
والثالث: التفريق) (5) بينهما بأربعة أيَّام، ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناءً على امتناع صوم أيَّام التشريق، وأن الرجوع هو الرجوع إلى الوطن (6).
والرابع: التفريق بأربعة أيَّام فقط بناء على امتناع) (7) صومها، وأن الرجوع هو الفراغ من الحجَّ (8)، والله أعلم.
أقوال الكفَّارة في أن المعتبر فيها بحالة الأداء، أو بحالة الوجوب (9).