ومن الباب الثاني في أعمال الحجَّ
قوله: "يحرم ويتزيَّا بزيِّ المحرمين" (1). لا يتوهم منه أنّه يحرم، ثم يتزيَّا، فإنّه يقدِّم التزي والتجرد عن المخيط، على الإحرام، وعلى ركعتيه (2)، والله أعلم.
قوله في عرفات: "ويفيضون منها عند الغروب" (3). إنما المأمور به أنهم يفيضون منها بعد الغروب (4)، والله أعلم.
وقوله: "فيرمون، ويحلقون، ويذبحون" (5) الذبح مقدَّم على الحلق (6)، والله أعلم.
قوله: "الإحرام عندنا (7) مجرَّد النيَّة" (8). لم يذكر ما ينويه، والذي ينويه هو: الدخول في الحجَّ، أو العمرة، أو فيهما، والتلبس به، والحصول في محرماته (9)، وسمَّي إحراماً لهذا؛ لأنّه يقال: أحرم إذا دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء، محرم (10) وأحرم أيضاً (11) إذا دخل الحرم (12)، فافهم ذلك فإنّه يشكل، وقلَّ من أوضحه، والله أعلم.