إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجَّ، ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحجَّ، ففيه وجهان:
الصحيح عند المصنِّف: المنع (1)، وكذلك هو عند الشيخ أبي علي السنجي (2)، وحكاه عن عامة الأصحاب.
وعند القفَّال المروزي (3)، وإمام الحرمين (4) الأصح: الجواز (5) (6)، وبه أفتى صاحب "الشامل" (7) في كتابه، وهذا أقيس، وأقوى، والله أعلم.
قوله في الإهلال، بالإهلال كإهلال فلانٍ على الإبهام: "إذ أهلَّ عليٌّ بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (8). هذا ثابت في الصحيحين (9) عن جابر بن