القول الأصح (1): أنّه يلبي في كل مسجد (2)، وأنّه لا يلبي في كل طواف (3)، والله أعلم.
قوله: "يغتسل بذي طوى" (4). هو بفتح الطاء، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بأسفل مكة في صوب طريق العمرة (5)، وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن جاء من طريق غيرها اغتسل في غيرها (6)، والله أعلم.
قوله: "يدخل من ثنيَّة كَدَاء بفتح الكاف، ويخرج من ثنيَّة كُدى بضم الكاف" (7).
و (8) الثنية: عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين (9).