منهم: من قطع بالنفي (1).
ومنهم: من طرد القولين (2)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (3): هو شرط فيه (4)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف.
والأصح (فيه، وفي أمثاله) (5) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (6) من أشواط (7) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (8)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (9)، والله أعلم.
قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (10) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (11). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.