ثم قيل الأصح: دمان (1).
وقال صاحب "التهذيب" (2): الأصح أربعة (3).
وقضية ما حكى (4) من أن الأصح، والمذهب المشهور: أن الأيام الأربعة كاليوم الواحد، أن الأصح دم واحد (5)، وتصحيح القول الآخر (6) متجه، والله أعلم.
قوله: "إن اكتفينا بدمٍ واحدٍ (7)، كمل الدم بوظيفة يوم واحد" (8).
يعني إذا فاته وظيفة يوم لا غير، فهو كالشعر: إن حلق جميع شعر (9) رأسه كفاه دم، وإن لم يحلق إلا ثلاث شعرات كان فيها دم كامل أيضاً (10)، والله أعلم.