المراد بالولي: الأب، و (1) الجد "أب الأب" (2) وإن علا (3).
والمراد بالقيِّم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (4) الحاكم إياه.
قال الإمام أبو المعالي (5): "والأصح أنه لا يحرم عنه (6)، وإلى هذا ميل (7) كثير من الأصحاب (8) ".
وذكر أن (9) في "الأم" طريقين (10): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبياً من محفتها (11)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (12).