ومن الباب الثالث: محظورات الحجالقولان المذكوران (1) في وضع المحرم على رأسه زنبيلاً، أو حملاً: أصحهما أنه لا فدية فيه (2)، والله أعلم.
وقوله: "أمَّا إذا طيَّن رأسه ففيه احتمال" (3) هذا (4) ليس فيه جواب شيء، والمسألة فيها وجهان:
أظهرهما: وجوب الفدية (5)؛ لأنه ستر محقق، والله أعلم.
قوله: "ولو جعل لردائه شَرَجاً (6) و (7) عُرى (8) منظومة (9)، ففيه تردد لقربه