ومن الباب الثالث في فساد العقد (1) من جهة النهيقوله (2): "النَّجش هو الرفع" (3).
قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (4)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (5) زيادة في الثمن، والله أعلم.
ذكر (6) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر من الثمن (7) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (8). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (9).
قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (10)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعاً، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} (11).