ومن كتاب الهبةفي الحديث (ومن أُعمِر شيئاً، أو أُرقبه) (1) وهو بضم أوله، على ما لم يسم فاعله، أجود من الفتح (2).
قوله في الرقبى: "وهذا يوافق موضوع العقد" (3) يعني لا يتوهم أن الرُّقبى أولى بالإفساد؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا، وهذا لا يقتضي فساداً، والله أعلم.
قوله: "الهبة مندوبة" (4)، وصوابه: مندوب إليها (5).
قوله: "هل يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد" (6).
يعني وجهين: