قوله: "من لا يرث لا يحجب، ولا يستثنى من (1) هذا مسألة و هي (2): أبوان وأخوان" (3).
هذا غير مرضي؛ فإنه يستثنى عن (4) ذلك مع هذه المسألة - وما فرعه عليها من مسألة الجدتين - مسائل أُخر ثلاث:
إحداها: أم وجد وأخوان لأم (5)، وفي عبارته ما يمنع اندراج هذه المسألة فيما ذكره.
الثانية: أم وأب وأخ لأب (6).
الثالثة: مسألة المعادة (7). والله أعلم.